قانون حماية المستهلك وتنفيذه على الإنتاج المحلّي مقارنةً بالمُستَورَد
محتوى العرض
- في تسمية القانون
- في روحيّة القانون
- في العقوبات
- في المُخالفات
- في المقارنة مع المُنتجات المُستَوردة
- الخُلاصة
في تسمية القانون
- إسم القانون بحدِّ ذاته خاطئ.
- الحماية تعني أنّ هنالك إعتداءً يقتضي الحماية منه.
- نقترح إعادة تسمية القانون بــ: قانون حقوق المستهلك.
في روحيّة القانون
- يوحي القانون بأنّ المستهلك مُستهدفاً بالغش.
- يوحي القانون بأنّ المُحترف أو المُصنِّع أو التاجر إنّما هم مُجرِمون حتى تَثبُت براءتهم.
- الصلاحيّات المُعطاة لأفراد مديريّة حماية المُستهلك وأفراد الضابطة العدليّة في المُداهمة والمصادرة وكتمان الأوراق دون مرافقة مندوبين عن القضاء إنّما يُهين كرامة المحترف.
في العقوبات
- العقوبات الواردة في الفصل الخامس عشر لا تترك مجالاً للخطأ غير المُتعمَّد.
- لا تُوازي العقوبات التي تُفرَض إلاّ جرائم التّعدّي والسرقة.
- عقوبة السجن وخاصةً في الظروف التي تتعرّض لها إدارات الدولة وأجهزتَها للمُساءلة والإتهامات بالفساد توحي بعدم الإطمئنان الى حُسن تنفيذ القانون.
- عقوبات السجن والغرامات المرتفعة ستُخيف المُنتِج وتجعله يتردّد في التعاطي بإنتاج المواد الغذائيّة والتي هي أكثر إستهدافاً في القانون.
لم يُحدِّد فصل العقوبات المسؤول الذي تقع عليه العقوبة. غالباً ما تقع على رئيس مجلس إدارة الشركة.
- العقوبات من حبس وغرامات هي واسعة الطيف تترك مجالاً كبيراً لِمزاج القاضي.
- توزيع الغرامات بموجب المادة 128 تجعل من القضاء ومن مديريّة حماية المستهلك طرفان مُنتفِعان.
- تُعطي المادة 81 مديريّة حماية المستهلك حق إحالة المحاضر الى النيابة العامة مباشرةً. ذلك يُخالف الحق الذي تُعطيه ذات المادة لصاحب العلاقة بطلب تحقيق أو تحليل إضافي.
في المخالفات
- لا تُحدّد المادة 8 ولا الفصل الخامس عشر (العقوبات) المخالفات على المواد غير المُوَضَّبة، الأمر الذي يُشجّع التعاطي بالمواد غير المُوَضَّبة.
- إنّ نص المادة 11 في الإعلان الخادع غير محكوم بضوابط واضحة.
- إنّ الفصل الثالث عشر – معاينة المخالفات من المادة 71 الى 81 لا تُحدّد كيفيّة أداء مهام مُراقِبي مديريّة حماية المستهلك.
- لم تَلحظ المادة 41 ضرورة الإحتفاظ بِعيِّنة رديفة للعيِّنة التي أُرسِلَت لِلفحص ولا مكان حفظها.
- لم تلحظ المادة 41 حق صاحب العلاقة بمُواكبة العيِّنة الى مختبر الفحص.
- أعطت المادة 55 المستهلك حق إعادة السلعة المُشتراة بعد مدّة أقصاها عشرة أيام شريطة ألاّ تكون قد تعرّضت لِسوء الحِيازة لديه. فمن يُقرِّر سوء الحيازة من عدمه؟
في المقارنة مع المنتجات المُستورَدة
- يتعرّض المنتِج المحلّي للمساءلة في مراحل الإنتاج بينما يتعرّض المستورِد للمُساءلة في المنتَج النهائي فقط.
- تنتهي مسؤولية المستورِد عند أخذ عيِّنة من المنتَج والسّماح بإدخال البضاعة الى السوق اللبناني، بينما يظلّ المنتِج المحلّي مسؤولاً عن حالة المنتَج الى حين إستهلاكه.
- لا يتحمّل المستورِد أي عقوبات أو غرامات، بينما المنتِج المحلّي يتعرّض الى أقصى درجات العقوبات والغرامات.
الخلاصة
- للأسباب المذكورة آنفاً لا بدّ من إعادة النظر في القانون بحيث يصبح أكثر عدلاً.
- يجب إعادة النظر بشكلٍ أخص بالعقوبات من غرامات وسجن.
- يجب أن يتضمّن التعديل إعطاء المُخالِف إنذاراً أو أكثر قبل اللّجوء الى الإتهام بالغش والتلاعُب.
- على القانون أن يُساوي بالمحاسبة بين المُنتَج المحلّي والمُستَورد.
- على المخالفة أن تُحال الى وزير الإقتصاد أولاً كي ينظر في تحويلِها الى القضاء من عدمه.
وشكراً